ألزم ديوان المظالم، الأمن العام بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة، لرجل الأمن المتقاعد محمد بن علي العاصمي، عن عمله أمين مستودع لشرطة منطقة الرياض من 24 /5 /1412 وحتى تقاعده في 1 /7 /1432.
وفيما طالب العاصمي بصرف المكافأة التي يبحث عنها منذ تقاعده قبل ست سنوات، بعد حصوله على شهادة إبراء الذمة، قدمت إدارة الأمن العام مذكرة تضمنت أنه لم يسبق صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة للعسكريين، ولم ينص النظام على ذلك، وتنحصر تحت مسميات موظفي الدولة المدنيين فقط المعينين على وظائف مباشرة الأموال العامة، وأن تلك المكافأة لا تنطبق بحق المدعي.
وقدم المدعي مذكرة تضمنت أن قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24 /6 / 1405هـ والخاص بتنظيم صرف البدلات والمكافآت تم تطبيقه على العسكريين.
وذكر العاصمي في دعواه أن قرار مجلس الوزراء رقم 258 وتاريخ 21 /2 / 1398هـ أجاز الموافقة على طلب وزير الداخلية إسناد مستودعات الأمن العام المهمة إلى ضباط أوصف ضباط مدربين وأنه ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء رقم 373 وتاريخ 19-20 /5 /1391هـ، مشيرا إلى أنه بناء عليه صدر قرار تكليفه رقم 15078 وتاريخ 24 /5 /1412هـ مديراً للمستودع اعتباراً من تاريخ صدوره، وعمل أميناً له حتى تقاعده بتاريخ 1 /7 /1432هـ.
ورأى ديوان المظالم بأن المواطن كان يشغل وظيفة أمين مستودع وهي من الوظائف التي نص عليها في المادة 1/أ من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، فإن المدعي بذلك يكون مشمولاً بالمكافأة المقررة في نظام مباشرة الأموال العامة.
وفيما طالب العاصمي بصرف المكافأة التي يبحث عنها منذ تقاعده قبل ست سنوات، بعد حصوله على شهادة إبراء الذمة، قدمت إدارة الأمن العام مذكرة تضمنت أنه لم يسبق صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة للعسكريين، ولم ينص النظام على ذلك، وتنحصر تحت مسميات موظفي الدولة المدنيين فقط المعينين على وظائف مباشرة الأموال العامة، وأن تلك المكافأة لا تنطبق بحق المدعي.
وقدم المدعي مذكرة تضمنت أن قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 24 /6 / 1405هـ والخاص بتنظيم صرف البدلات والمكافآت تم تطبيقه على العسكريين.
وذكر العاصمي في دعواه أن قرار مجلس الوزراء رقم 258 وتاريخ 21 /2 / 1398هـ أجاز الموافقة على طلب وزير الداخلية إسناد مستودعات الأمن العام المهمة إلى ضباط أوصف ضباط مدربين وأنه ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء رقم 373 وتاريخ 19-20 /5 /1391هـ، مشيرا إلى أنه بناء عليه صدر قرار تكليفه رقم 15078 وتاريخ 24 /5 /1412هـ مديراً للمستودع اعتباراً من تاريخ صدوره، وعمل أميناً له حتى تقاعده بتاريخ 1 /7 /1432هـ.
ورأى ديوان المظالم بأن المواطن كان يشغل وظيفة أمين مستودع وهي من الوظائف التي نص عليها في المادة 1/أ من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، فإن المدعي بذلك يكون مشمولاً بالمكافأة المقررة في نظام مباشرة الأموال العامة.